السيد الخوانساري
147
جامع المدارك
ولعل التقييد بالمأكول من جهة هذا الخبر والظاهر عدم الفرق بين صورة الضرورة والعجز وغيرها وأما قطع من سرق مملوكا فباعه فهو مشمول للأدلة ولا حاجة إلى دليل خاص ولا بد من اعتبار القيود المعتبرة إلا أن يستشكل من جهة اعتبار الحرز وأما بيع الحر فقطع يد البايع لدفع الفساد ولرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ( أن أمير المؤمنين صلوت الله عليه أتي برجل قد باع حرا فقطع يده ) ( 1 ) . ورواية سنان بن طريف قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال : فقال فيها أربعة حدود : أما أولها فسارق تقطع يده الخ ) ( 2 ) . ورواية أخرى عن سنان بن طريف قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع امرأته ؟ قال : على الرجل أن تقطع يده - الخ ) ( 3 ) . وأما ما ذكر من أن القطع ليس حدا بل للفساد ، فلم يظهر له أثر عملي مضافا إلى أنه محتاج إلى كبرى حكمية وهو كون الفساد موجبا للقطع ولم يظهر دليل عليه فلا مانع من كون البيع المذكور بمنزلة السرقة ( ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له ، ويشترط بلوغه النصاب ، وقيل لا يشترط وإنه ليس حد السرقة بل لحسم الجرأة ، ولو نبش ولم يأخذ عزر ، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا ) واستدل لقطع سارق الكفن بمعتبرة إسحاق بن عمار ( أن عليا صلوات الله
--> ( 1 ) الفروع ج 7 ص 229 . ( 2 ) التهذيب في حد السرقة تحت رقم 64 . ( 3 ) المصدر تحت رقم 65 .